احمد يوسف الخضمي
احمد يوسف الخضمي
احمد يوسف الخضمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احمد يوسف الخضمي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  حقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد يوسف الخضمي
Admin
احمد يوسف الخضمي


عدد المساهمات : 274
تاريخ التسجيل : 11/06/2010

 حقوق الإنسان  Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان     حقوق الإنسان  Icon_minitimeالخميس يوليو 15, 2010 11:09 am



يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الهامة التي نالت اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ قيام الجمهورية اليمنية في22 مايو 1990م.

ويأتي انضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة حقوق الإنسان ليؤكد التزامها بكل ما يصدر عنها كميثاقها وإعلانها العالمي لحقوق الإنسان الذي أكتسب صفة القانون العرفي الدولي لأن الدول قد تفهمت واحترمت الإعلان وأعلنت التزامها به كقانون وذلك وفقاً لما أوردته المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية ما نصهSad تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصوره عامة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق الإنسان في النظام الدستوري والقانوني:

-الحقوق المدنية.
-الحقوق السياسية.



مواقف يمنية من حقوق الإنسان



تقارير حقوق الإنسان

===========================

الحقوق المدنية

حق التمتع بالأمن

- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة " . مادة (39) الدستور



- لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه أو حجزه إلا في حالة التلبس . مادة (48) فقرة) ب( الدستور

- لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية " مادة (45) الدستور

حق المواطنة :

- ينظم القانون الجنسية اليمنية , ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن أكتسبها إلا وفقا للقانون. مادة (44) الدستور

الجنسية اليمنية لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً طبقاً للدستور , ولكن يجوز سحبها ممن أكتسبها وفقاً للأحكام المبنية في هذا القانون . المادة (17) قانون الجنسية اليمنية رقم (6) لسنة 1990م



الحق الطبيعي للإنسان في الحياة :

- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع " مادة (32) الدستور

- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين . مادة (55) الدستور



- تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو

البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العقل ، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء . مادة (56) الدستور



حق التعليم :

- التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي ، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني ، كما تهتم الدولة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية العقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات. مادة (54) الدستور



حماية الأمومة والطفولة :

- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب " مادة (30) الدستور


الحرية في السلامة الشخصية :

- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقيد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. مادة (48) فقرة (أ) الدستور

- الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ، ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطة المختصة وفق ما جاء بهذا القانون. مادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م.



تحريم التعذيب والمعاملة القاسية:

- .... وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، للإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامية ويحضر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .

مادة (48) فقرة ( ب) الدستور

- يحضر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية وإيذائه بدنيا أو معنوياً . مادة ( 6 ) قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994م



المساواة أمام القانون :

- المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ... مادة (41) الدستور

- المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصرية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي .... مادة ( 5) قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 12) لسنة 1994م

-تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. مادة (24) الدستور

- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. مادة ( 25) الدستور



مساواة المرأة بالرجل :

- النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص علية القانون.. مادة (31) الدستور



حق العائلة في التمتع بحماية المجتمع والدولة :

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أوصالها ... مادة (26) الدستور


حقوق الملكية الفكرية والأدبية :

- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل المساعدات لتقديم العلوم والفنون ،كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها ...مادة (27) الدستور

الحرية في ممارسة العمل :

- العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العامل وأصحاب العمل . مادة (29) الدستور



- العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تميز بسبب الجنس أو السن أو العرف أو اللون أو اللغة ، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني . مادة (5) قانون العمل رقم ( 5 ) لسنة 1995م

حق الملكية الخاصة :

- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون. مادة ( 7 ) فقرة ( ج ) الدستور



حرمة السكن :

- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون... المادة ( 52 ) الدستور



- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة. المادة (12) الفقرة (أ) قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 سنة 1994م



حرية المراسلات وسريتها :

- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصالات مكفولة ولا يجوز مراقبتها ....مادة (53) الدستور

-حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقاً للدستور ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون بأمر من النيابة العامة أومن المحكمة المختصة..مادة (12) الفقرة (2) قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 لسنة 1994م



حرية التنقل :



- حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقيدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ، ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعة من العودة إليها... مادة ( 57) الدستور



حرية النشاط الاقتصادي :

- يقوم الاقتصاد والمواطن على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال للمواطن ... مادة(7) الدستور

الحق في اللجوء أمام القضاء:



- يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة وغير مباشرة .. مادة (51) الدستور .
----------------------------------------------------------

الحقوق السياسية



حرية الرأي والتعبير :

-لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ... مادة(42) الدستور

-حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور.. مادة (3) قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م.



حق تشكيل الأحزاب السياسية :

-يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين . .مادة ( 5 ) الدستور

-وفقاً لأحكام المادة (39) من دستور الجمهورية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي الاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أي وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية ...مادة ( 3 ) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991م .

الحق في الانتخابات

-للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق ...مادة ( 43) الدستور

-يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ...مادة (3) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م.

-يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنة الانتخابي... مادة (56) قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م

حق تشكيل الجمعيات والنقابات :

-للمواطن في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً و والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته , وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية ..مادة( 58 ) الدستور



-للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتها والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شؤونها والتأثير عليها ...المادة (151) قانون العمل رقم 25 لسنة 1997م



حق تقلد الوظيفة العامة :

-الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها... مادة (28) الدستور.

-يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تميز , وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ...المادة ( 2 ) فقرة ( ج ) قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م .

عدم جواز إبعاد أي مواطن عن بلاده : لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية ...المادة (10) قانون الإجراءات رقم 12 لسنة 1994م.

------------------------------------------------------------
مواقف يمنية من حقوق الإنسان نسخة للطباعة



مقتطفات من خطابات فخامة رئيس الجمهورية بشأن حقوق الإنسان



حقوق الإنسان في برامج الحكومة اليمنية



الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmady.yoo7.com
 
حقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقتطفات من خطابات فخامة الرئيس بشان حقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احمد يوسف الخضمي :: القسم العام :: اليمن السعيد-
انتقل الى: